أسفل ، لعموم تلك الأدلّة.
وإن لم يستوعب العمود فالجميع طاهر سوى خصوص المتغيّر ، مع تساوي السطوح أو تفاوتها ، على النحو الذي مرّ. ولو شكّ في الاستيعاب وعدمه فالأصل طهارة الماء على النحو الذي مرّ.
العاشر : المعتبر في الجاري والبئر هو الصدق العرفي ، أي العرف العام ، فمجرّد الجريان اللغوي لا ينفع في الجاري حتّى يكون الجريان عن مادّة ، سواء كانت نبعا أو نزّا (١) ، حاصلين من حفر الآبار وخرق أسافلها ودخل الماء من بئر إلى بئر إلى أن جرى على الأرض ، وهذا هو المسمّى بالقناة. أو كانت البئر واحدة وثقب أسفلها حتّى يجري ماؤها على الأرض ، أو امتلأت ماء إلى أن جرى على الأرض ، فجميع هذه الصور يكون الماء جاريا ، وإن أطلق عليه ماء البئر أيضا إلّا أنّه ليس إطلاقا حقيقيّا باصطلاح العرف العام.
ومن الجاري العيون التي يجري منها الماء ، وأمّا التي لا يجري أصلا وإن كان ماؤه نبعا أو نزّا ، فحكمها حكم الجاري في عدم الانفعال ما لم يتغيّر ، للأصل والعمومات ، وقوله عليهالسلام في البئر : «لأنّ له مادّة» (٢) وغير ذلك ممّا مرّ في بحث عدم اشتراط الكرّية في الجاري.
فعلى هذا لا فرق بين ما يجري منه في بعض الأوقات أو ما لا يجري أصلا فيما ذكر.
نعم ، لو كان النبع أو النّز في بعض الأوقات دون بعض فحين الوجود حكمه حكم الجاري فيما ذكر ، واشتراط دوام النبع الذي نسب إلى الشهيد (٣) لا وجه له ،
__________________
(١) النزّ : ما تحلّب من الأرض من الماء ، (لسان العرب : ٥ / ٤١٦).
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ١٧٢ الحديث ٤٢٧ و ٤٢٨.
(٣) مدارك الأحكام : ١ / ٣٢ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ١١٩.