ولو شكّ في نبعه فالأصل الطهارة ، كما عرفت.
وأمّا ما جرى من الأنهار فلا شبهة في كونه جاريا وأمّا ما جرى من الثلج والجمد فإن كان كرّا أو أزيد فلا إشكال (١) فيه ، إلّا فيما اختلفت السطوح ولاقت النجاسة الأعلى منها ، على ما مرّ في الماءين المتّصلين بساقية (٢).
وأمّا البئر العرفي فمعتبر فيه المحفوريّة إلى موضع يخرج الماء من مادّة ، سواء كانت نبعا أو نزّا.
فما تأمّل بعض متأخّري المتأخّرين في كون النّز مادّة ومائه بئرا (٣) لعلّه ليس بشيء ، للصدق العرفي وعدم صحّة السلب.
مع أنّك عرفت أنّ الأصل في الماء الطهارة حتّى يحصل اليقين بالنجاسة ، فلا يكفي المظنّة ، فكيف الاحتمال والوهم؟
مع أنّه على تقدير كونه غير بئر لا يصير ذلك سببا في الدخول في المحقون.
نعم ، النزح المستحب أو الواجب لا يجري فيه ، كما يظهر لك.
__________________
(١) في (ك) : شكّ.
(٢) راجع! الصفحة : ٢٩٦ و ٢٩٧ من هذا الكتاب.
(٣) مدارك الأحكام : ١ / ٥٣.