ونقل عن ابن الجنيد أنّ الكرّ ما بلغ تكسيره مائة شبر (١) ، مع أنّه بحسب الوزن عنده خمسمائة رطل على ما نسب إليه (٢) ، فما أبعد ما بينهما وهو عجيب.
وكذلك ما ذكره الصدوق من أنّه ألف ومائتا رطل بالمدني وثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار (٣).
وأعجب منه أنّه روى في «الفقيه» أنّه «إذا كان الماء قدر قلّتين لم ينجّسه شيء» (٤) إلّا أنّ ذكره ذلك ليس لأجل فتواه به ، كما قال جدّي : إنّه روى في «الفقيه» ما لم يفت به (٥) أو يكون مراده الفتوى والعمل بها حال التقيّة ، لأنّه مذهب الشافعي (٦) ، أو مراده تأويلها إلى ألف ومائتي رطل ، ولهذا قال في أماليه : وروي : «ثلاثة أشبار» (٧) ، فتأمّل!
وما اختاره الشيخ ومن تبعه من كونه ثلاثة أشبار ونصف في ثلاثة أشبار ونصف ، مع كونه بالوزن ألفا ومائتي رطل بالعراقي (٨) عجيب أيضا ، بل أزيد تفاوتا ممّا اختاره الصدوق رحمهالله ، كما عرفت.
وممّا ذكر ظهر حال ما ورد في الأخبار من أنّه قدر قلّتين ، أو قدر حبّ من حباب المدينة ، أو أكثر من راوية (٩) ، بأن يكون المراد ما وافق ثلاثة أشبار ، وألفا
__________________
(١) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ١٨٣.
(٢) لم نعثر عليه.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٦ ذيل الحديث ٢ ، أمالي الصدوق : ٥١٤.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٦ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٦٦ الحديث ٤١٥.
(٥) روضة المتّقين : ١ / ١٧.
(٦) الأم : ١ / ٤ ، مختصر المزني : ٩ ، فتح الباري : ١ / ٤٠٨.
(٧) أمالي الصدوق : ٥١٤ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٦٥ الحديث ٤٠٩.
(٨) المبسوط : ١ / ٦ ، الخلاف : ١ / ١٨٩ المسألة ١٤٧ ، المهذّب : ١ / ٢١ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٧٣.
(٩) لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ١٦٤ الباب ١٠ من أبواب الماء المطلق.