ولموت الثور عند الأكثر (١) ، للصحيحة المذكورة. وقيل : بكفاية نزح الكرّ (٢) ، لما سيجيء في البقرة.
ولوقوع الخمر على ما هو المشهور ، بل نقل ابن زهرة ، وابن إدريس الاتّفاق (٣) ، للصحيحين المذكورين.
لكنّ مقتضاهما الصبّ لا مطلق الوقوع ، ولذا قال الصدوق رحمهالله : للقطرة من الخمر عشرون (٤) ، لرواية زرارة عن الصادق عليهالسلام في بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر ، قال : «الدم والخمر والميّت ولحم الخنزير كلّه واحد ، ينزح منه عشرون دلوا فإن غلبت الريح نزحت حتّى تطيب» (٥).
وفي رواية كردويه : ثلاثون دلوا فيها وفي قطرة الدم أو البول أو نبيذ مسكر (٦).
ولا يضرّ ضعف السند ، للتسامح في أدلّة السنن ، ولا الاختلاف لتفاوت مراتب الاستحباب ، وألحقوا بالخمر كلّ مسكر مائع بالأصالة.
وكذلك الفقّاع ، لإطلاق لفظ الخمر عليها ، فإذا تعذّرت الحقيقة فأقرب المجازات حجّة ، وهو الموافقة في جميع الأحكام ، حتّى صارت كأنّها هو بعينه ، إلّا ما أخرجه الدليل ، ولذا أجروا على شربها حدّ شرب الخمر ، إلى غير ذلك.
__________________
(١) المعتبر : ١ / ٥٧ ، منتهى المطلب : ١ / ٦٩ ، مدارك الأحكام : ١ / ٦٦.
(٢) السرائر : ١ / ٧٢.
(٣) السرائر : ١ / ٧٠ ، غنية النزوع : ٤٨.
(٤) المقنع : ٣٤.
(٥) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٤١ الحديث ٦٩٧ ، الاستبصار : ١ / ٣٥ الحديث ٩٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٧٩ الحديث ٤٤٦ مع اختلاف يسير.
(٦) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٤١ الحديث ٦٩٨ ، الاستبصار : ١ / ٣٥ الحديث ٩٥ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٧٩ الحديث ٤٤٥ نقل بالمعنى.