ويومي إليه رواية زرارة ، إلّا أن يدّعى شيوع علاقة الحرمة أو النجاسة أيضا ونحوها ، كما هو الحال في إطلاق الأسد على الإنسان ، ولذا ذكر في رواية كردويه المسكر أيضا ، فتأمّل!
ولوقوع المني ، ودم الحيض ، والنفاس ، والاستحاضة ، لنقل ابن زهرة وابن إدريس الإجماع والوفاق (١).
واستدلّ أيضا بأنّه ماء محكوم بالنجاسة ولم يثبت طهارته [بإخراج بعضه] ، فيجب نزح الجميع (٢).
والإجماعان المنقولان كلّ واحد منهما يكفي للحكم بالاستحباب ، فضلا عن الاجتماع ، والأخير مختصّ بالحكم بالوجوب للتطهير ، بعد الإجماع على عدم تعطيل البئر بما وقع فيه ، مع أنّها في صورة التغيّر لا يعطّل إجماعا ونصوصا ففي الملاقاة بطريق أولى.
والمتبادر منيّ الإنسان ، فلا يظهر شمول الإجماعين لمنيّ غيره. نعم ، غيره داخل فيما لا نص فيه ، فيشمله الدليل الآخر.
ثمّ اعلم! أنّ المذكور في «الشرائع» وأمثاله أنّه إذا تعذّر استيعاب مائها تراوح عليها أربعة رجال ، كلّ اثنين دفعة ، يوما إلى الليل (٣).
واستدلّوا على ذلك بموثّقة عمّار الطويلة ، إذ فيها : وعن بئر يقع فيها كلب ، أو فأرة ، أو خنزير ، قال : «تنزف كلّها» ، ثمّ قال : «فإن غلب عليه الماء فلتنزف يوما إلى الليل ، ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل ، وقد
__________________
(١) غنية النزوع : ٤٨ ، السرائر : ١ / ٧٠.
(٢) المعتبر : ١ / ٥٩.
(٣) شرائع الإسلام : ١ / ١٣ ، جامع المقاصد : ١ / ١٣٩ ، الروضة البهيّة : ١ / ٤٣.