طهرت» (١).
واعترض على المستدلّ بضعف السند وتهافت المتن ، وعدم القول بنزح الجميع لما ذكر فيها (٢) ، إلّا أن يحمل على التغيّر ، وهو مع بعده قد عرفت أنّ التطهير بالنزح إلى زوال التغيّر فربّما حصل قبل الليل وهو الغالب ، وربّما لم يحصل إلى الليل أيضا ، إلّا أن يحمل على الاستحباب كما حمل ما دلّ على نزح الجميع ، أو على القول بوجوب نزح الجميع في صورة التغيّر ، للإجماع على عدم التعطيل ، كما عرفت والإجماع على عدم وجوب نزح بعد التراوح بأنّ كلّ من قال بوجوب نزح الجميع حكم بالتراوح بعد العجز ، فالرواية منجبرة بعمل الكلّ ، فإنّ القائل باستحباب النزح لا يضرّه ضعف السند والتهافت وغيرهما للمسامحة.
مع أنّ الموثّق حجّة ، كما حقّق ، سيّما مع دعوى الإجماع على العمل بروايات عمّار (٣).
وأمّا التهافت ، ففي بعض النسخ هكذا : ثمّ قال : يقام. إلى آخره ، بذكر عبارة «قال» ، فيكون «ثمّ قال». إلى آخره ، إظهار كلام المعصوم عليهالسلام في بيان كيفيّة النزف إلى الليل.
وقيل : إنّ العبارة المذكورة على النسخة المشهورة مقدّرة بعد «ثمّ» ، لقيام القرينة الظاهرة ، وقرئ «ثمّ» بفتح الثاء ، فيكون منوطا بالكلام السابق ، أي : فلينزف إلى الليل ثمّ ، أي : في تلك الحال وذلك الوقت ، وقوله : «يقام عليها» بيان لكيفيّة التراوح (٤).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٨٤ الحديث ٨٣٢ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٩٦ الحديث ٥٠٩ مع اختلاف يسير.
(٢) مدارك الأحكام : ١ / ٦٧.
(٣) المعتبر : ١ / ٥٩ و ٦٠.
(٤) لم نعثر عليه في مظانّه.