ولا يضرّ عدم صحّة السند للقول بالاستحباب ، وكذلك معارضتها للصحيح الدالّ على نزح كلّ الماء لبول الصبي (١) ورواية كردويه الدالّة على نزح ثلاثين للقطرة من البول (٢) ، لما عرفت مكرّرا من أنّها تحقّق الاستحباب وتمنع عن الوجوب.
وظهر ممّا ذكر كون بول المرأة داخلا فيما لا نص فيه ، كما هو المشهور.
لكن نقل عن ابن زهرة الإجماع على أربعين في بول الإنسان (٣) ، وكذلك عن ابن إدريس محتجّا بتواتر الأخبار في ذلك (٤) وحمل على توهّمه ، لعدم ورود خبر دالّ على ذلك (٥).
والمحقّق قال بنزح ثلاثين دلوا لبول المرأة (٦) ، لرواية كردويه المذكورة (٧) ، مع أنّ صحيحة ابن بزيع تضمّنت نزح دلاء للقطرات من البول (٨) ، فتأمّل جدّا!
وظاهر الأصحاب عدم الفرق بين بول المسلم والكافر ، للعموم ، فتأمّل!
وبول الخنثى يلحق بما لا نصّ فيه ، والأولى نزح ثلاثين منه لرواية كردويه ، وإن كان من الأفراد النادرة إلّا أنّه لا يخرج واقعا عن الرجل والمرأة ، بل هو واحد منهما البتّة ، والله يعلم.
وينزح أربعون أيضا للدم الكثير ، كذبح الشاة ، لصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام : عن رجل ذبح الشاة فوقعت في بئر وأوداجها تشخب دما ،
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٤١ الحديث ٦٩٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٧٩ الحديث ٤٤٧.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ١٧٩ الحديث ٤٤٥.
(٣) نقل عنه في ذخيرة المعاد : ١٣٣ ، لاحظ! غنية النزوع : ٤٩.
(٤) نقل عنه في ذخيرة المعاد : ١٣٣ ، لاحظ! السرائر : ١ / ٧٨.
(٥) لاحظ! المعتبر : ١ / ٦٨ مختلف الشيعة : ١ / ٢٠٧ و ٢٠٨.
(٦) المعتبر : ١ / ٦٨.
(٧) وسائل الشيعة : ١ / ١٧٩ الحديث ٤٤٥ ، راجع! الصفحة : ٣٤٧ من هذا الكتاب.
(٨) الكافي : ٣ / ٥ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٤٤ الحديث ٧٠٥ ، الاستبصار : ١ / ٤٤ الحديث ١٢٤ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٧٦ الحديث ٤٤٢.