قال : «ينزح منها ما بين ثلاثين إلى أربعين [دلوا] ثمّ يتوضّأ منها» (١) ، والتقريب كما تقدّم. وكذا في كون الكلّ كذلك ، أو أنّه مخصوص بغير نجس العين ، والظاهر الاختصاص ، بل يشكل التعدّي من مورد النصّ.
وعن الشيخ وأتباعه : أنّه ينزح خمسون في الكلّ (٢) ، ولم نقف على مأخذه.
والمراد من الكثير ما ظهر من مورد الخبر في مقابل القليل ، وهما بالنسبة إلى لدم نفسه.
وعن الراوندي : أنّهما بالقياس إلى ماء البئر في الغزارة والنزارة ، فربّما كان دم الطير كثيرا في بئر يسيرا في اخرى (٣).
والظاهر الاعتبار بمورد الرواية بالنسبة إلى الآبار الغالبة المتعارفة.
وينزح عشرة لغير الذائب من العذرة ، كما مرّ ، وللدم القليل غير الدماء الثلاثة ، كدم ذبح الطير والرعاف اليسير ، لصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام أنّه ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر ، قال : «ينزح دلاء يسيرة» (٤).
ولعلّ بناءهم على كون «الدلاء» جمع كثرة يطلق على ما فوق العشرة غالبا ، فلعلّ المقام منه ، والتقييد باليسيرة أخرجها عن المعنى الحقيقي المتعارف ، فيكون المراد أقلّ منه ، أخذوا بالعشرة احتياطا وتحصيلا للبراءة اليقينية ، كما هو دأبهم.
ويمكن أن يكون المستند غيرها ، إلّا أنّه عن الشيخ : أنّه المستند ، بأنّ أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة ، فيجب الأخذ به (٥).
__________________
(١) قرب الإسناد : ١٧٩ الحديث ٦٦١ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٥ الحديث ٢٩ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤٠٩ الحديث ١٢٨٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٩٣ الحديث ٤٩٧ مع اختلاف يسير.
(٢) النهاية للشيخ الطوسي : ٧ ، المراسم : ٣٥ ، المهذّب : ٢٢ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٧٤ و ٧٥.
(٣) نقل عنه في مدارك الأحكام : ١ / ٨٠.
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ١٩٣ الحديث ٤٩٧ مع اختلاف يسير.
(٥) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٤٥ ذيل الحديث ٧٠٥.