واعترض عليه بأنّ ذلك مع الإضافة خاصّة (١) ، وبسطنا الكلام فيه في «حاشية المدارك» (٢).
وكيف كان ، الأمر عندنا سهل للمسامحة في أدلّة السنن.
وينزح سبع لموت الطير ، وفسّر بالحمامة إلى النعامة (٣) ، والمستند في الحكم المذكور رواية علي ، عن الصادق عليهالسلام : الطير والدجاجة تقع في البئر ، قال : «سبع دلاء» (٤) ، ورواية سماعة عنه عليهالسلام (٥) ، والسند منجبر بالشهرة ، مع أنّ المقام مقام إثبات المستحبّ ، فلا يضرّه ما ورد في الصحاح من خمس دلاء (٦) ومطلق الدلاء (٧).
والفأرة إذا تفسّخت ، لرواية أبي عيينة عن الصادق عليهالسلام : في الفأرة إذا تفسّخت في البئر فسبع دلاء (٨).
ومثلها رواية أبي سعيد المكاري (٩) ، ولا يضرّ عدم صحّة السند ومعارضة
__________________
(١) المعتبر : ١ / ٦٥ و ٦٦ ، مدارك الأحكام : ١ / ٨٣.
(٢) الحاشية على مدارك الأحكام للوحيد رحمهالله : ١ / ١٣٦ و ١٣٧.
(٣) قواعد الأحكام : ١ / ٦ ، إرشاد الأذهان : ١ / ٢٣٧.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٣٥ الحديث ٦٨٠ ، الاستبصار : ١ / ٣٦ الحديث ٩٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٨٣ الحديث ٤٥٩.
(٥) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٣٦ الحديث ٦٨١ ، الاستبصار : ١ / ٣٦ الحديث ٩٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٨٣ الحديث ٤٦٠.
(٦) الكافي : ٣ / ٥ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٣٧ الحديث ٦٨٤ ، الاستبصار : ١ / ٣٧ الحديث ١٠٢ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٨٤ الحديث ٤٦٣.
(٧) وسائل الشيعة : ١ / ١٨٣ الحديث ٤٦١ و ٤٦٢.
(٨) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٣٣ الحديث ٦٧٣ ، الاستبصار : ١ / ٣١ الحديث ٨٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٧٤ الحديث ٤٣٤.
(٩) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٣٩ الحديث ٦٩١ ، الاستبصار : ١ / ٣٩ الحديث ١١٠ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٨٧ الحديث ٤٧٦.