وصحيحة أبي بصير (١) ، وغير ذلك ممّا ورد فيه الأمر بغسل الثوب الذي أجنب فيه الرجل (٢) ، والشيخ حمله على الكراهة ، أو إذا كانت الجنابة من حرام (٣) ، فلاحظ وتأمّل فيه.
ويؤيّد الجميع ما رواه ابن شهر آشوب في مناقبه ، عن علي بن مهزيار ، قال : وردت العسكر. إلى أن قال : اريد أن أسأله ـ يعني الإمام عليهالسلام ـ عن الجنب إذا عرق ، فقال : «إن كانت جنابته من حرام لا يجوز الصلاة فيه ، وإن كانت من حلال فلا بأس» (٤).
ويؤيّده أيضا ما رواه في «البحار» عن علي بن يقطين بن موسى الأهوازي مثله (٥).
ومستند القائلين بالطهارة : الأصل والعمومات ، مثل ما في حسنة أبي اسامة أنّه سأل الصادق عليهالسلام : عن الجنب يعرق في ثوبه ، أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها؟ قال : «كلّ هذا ليس بشيء» (٦). وعدم الاستفصال يشعر بالعموم.
ورواية أبي بصير أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتّى يبتلّ القميص؟ فقال عليهالسلام : «لا بأس ، وإن أحبّ أن يرشه بالماء فلا
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٤٢١ الحديث ١٣٣١ ، الاستبصار : ١ / ١٨٨ الحديث ٦٥٦ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٤٧ الحديث ٤١٣٢.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٤٤٤ الباب ٢٧ من أبواب النجاسات.
(٣) الاستبصار : ١ / ١٨٨ ذيل الحديث ٦٥٦.
(٤) مناقب ابن شهر آشوب : ٤ / ٤٤٥ ، لاحظ! بحار الأنوار : ٧٧ / ١١٧ الحديث ٥.
(٥) بحار الأنوار : ٧٧ / ١١٨ الحديث ٦.
(٦) الكافي : ٣ / ٥٢ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٦٨ الحديث ٧٨٦ ، الاستبصار : ١ / ١٨٤ الحديث ٦٤٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٤٤ الحديث ٤١٢٣.