لم نقل بالإجماع ، ورواية محمّد بن همام بسنده إلى إدريس بن زياد الكفرتوثي : أنّه كان يقول بالوقف ، فدخل «سرّ من رأى» في عهد أبي الحسن عليهالسلام وأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلّي فيه؟ فبينا هو قائم في طاق باب لانتظاره عليهالسلام ، حرّكه أبو الحسن عليهالسلام بمقرعة وقال : «إن كان من حلال فصلّ فيه ، وإن كان من حرام فلا تصلّ فيه» (١).
وهذه الرواية من الروايات المعلومة المذكورة في كتب اصول الدين وإثبات إمامة الأئمّة عليهمالسلام ، وبها أثبتوا إمامة أبي الحسن عليهالسلام ، ذكروها في الكتب المذكورة على غاية الاعتماد ونهاية الاعتداد ، بل على سبيل حصول العلم. فلاحظ الكتب مثل : «إرشاد المفيد» و «كشف الغمّة» وغيرهما (٢) ، مع انجبارها بالإجماعات المنقولة ، و «الفقه الرضوي» (٣) ، والشهرة العظيمة بين المتقدّمين.
ويؤيّده ما رواه في «الكافي» بسنده إلى الرضا عليهالسلام ـ في حديث طويل ـ فيه أنّه قال : أهل المدينة يقولون : فيه شفاء العين ـ يعني ماء الحمّام الذي اغتسل فيه ـ فقال عليهالسلام : «كذبوا يغتسل فيه الجنب من حرام ، والزاني ، والناصب ، وولد الزنا (٤)» (٥).
وعن أبي الحسن عليهالسلام : «لا تغتسل من غسالته فإنّه يغتسل فيه من الزنا» (٦).
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ١ / ١٢٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٤٧ الحديث ٤١٣٤ مع اختلاف يسير.
(٢) لم نعثر على هذه الرواية في «إرشاد المفيد» و «كشف الغمّة» ، لكن نقل في بحار الأنوار : ٧٧ / ١١٨ الحديث ٦ عن ذكرى الشيعة : ١ / ١٢٠ ، لاحظ! مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٧١ الحديث ٢٧٥٥.
(٣) مرّ آنفا.
(٤) لم ترد في المصدر «وولد الزنا».
(٥) الكافي : ٦ / ٥٠٣ الحديث ٣٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢١٩ الحديث ٥٥٧.
(٦) الكافي : ٦ / ٤٩٨ الحديث ١٠ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢١٩ الحديث ٥٥٨.