وأمّا سلّار فنسب إلى أصحابنا وجوب إزالة هذا العرق (١) لكن اختار هو الاستحباب كالمسألة السابقة.
فيظهر منه في المسألتين أنّه ما كان يحصل له العلم من مجرّد اتّفاق أصحابنا ولذا خالفهم ، والمفيد في «المقنعة» صرّح بوجوب غسل الثوب والجسد منه (٢) ، وكذلك الشيخ في «الخلاف» و «النهاية» (٣) وغيرهما ، بل عرفت أنّه ادّعى الإجماع.
وابن الجنيد أيضا صرّح بوجوب غسل الثوب منه (٤) ، وفي «المختلف» نسب إلى ابن البرّاج أيضا القول بالنجاسة (٥).
نعم ، ابن ادريس وعامّة المتأخّرين قالوا بالطهارة (٦).
مستند القائلين بالنجاسة : الإجماعات المنقولة على حسب ما عرفت ، بل الشيخ في «الخلاف» احتجّ على ذلك بالإجماع وطريقة الاحتياط والأخبار (٧) ، من دون تعرض لذكرها.
ولعلّ مراده من الاحتياط أنّ شغل الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة ، ولا تحصل في العبادات إلّا بالاجتناب ، لكونها توقيفيّة.
وأمّا الأخبار فعبارة «الفقه الرضوي» (٨) المنجبرة بها وبالشهرة العظيمة لو
__________________
(١) المراسم : ٥٦.
(٢) المقنعة : ٧١.
(٣) الخلاف : ١ / ٤٨٣ المسألة ٢٢٧ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٥٣.
(٤) نقل عنه السبزواري في ذخيرة المعاد : ١٥٥.
(٥) مختلف الشيعة : ١ / ٤٦١.
(٦) السرائر : ١ / ١٨١ ، شرائع الإسلام : ١ / ٥٣ ، كفاية الأحكام : ١٢ ، المهذّب البارع : ١ / ٢٢٦.
(٧) الخلاف : ١ / ٤٨٣ المسألة ٢٢٧.
(٨) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٨٤.