يشير إلى نجاسة العرق ، وانحصر ذلك في الصحيح ، ومع ذلك لم يقل أحد بنجاسته.
ويؤيّده أيضا عدم إيجاب الغسل من عرقها في الأخبار الاخر الدالّة على حرمة لحمها حتّى تستبرئ بأربعين يوما (١) ، فتأمّل!
ولعلّه لما ذكر ـ مضافا إلى الاصول ـ رجع الشيخ (٢) واقتصر المفيد في «المقنعة» (٣) ، ولعلّه أيضا رجع ، ولذلك أيضا قال بالطهارة سلّار ، وابن إدريس ، وعامة المتأخّرين (٤) ، والاحتياط واضح.
قوله : (والصدوق في عرق الجنب). إلى آخره.
بل قال الصدوق رحمهالله في أماليه : من دين الإماميّة ، الإقرار بأنّه إذا عرق الجنب في ثوبه وكانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة في الثوب ، وإن كانت من حرام فحرام الصلاة في الثوب (٥).
وهذا بعينه مضمون «الفقه الرضوي» (٦) ، وموافق لرواية الكفرتوثي (٧) وسنذكرها.
وادّعى الشيخ أيضا في «الخلاف» الإجماع على نجاسته (٨) ، وكذا ابن زهرة ـ بحسب الظاهر ـ لأنّه قال : أصحابنا ألحقوا بالنجاسات عرق الجنب من الحرام (٩).
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٦٦ الباب ٢٨ من أبواب الأطعمة المحرّمة.
(٢) المبسوط : ١ / ٣٨.
(٣) المقنعة : ٧١.
(٤) المراسم : ٥٦ ، السرائر : ١ / ١٨١ ، شرائع الإسلام : ١ / ٥٣ ، كفاية الأحكام : ١٢ ، المهذّب البارع : ١ / ٢٢٨.
(٥) أمالي الصدوق : ٥١٦.
(٦) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٨٤.
(٧) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٤٧ الحديث ٤١٣٤.
(٨) الخلاف : ١ / ٤٨٣ المسألة ٢٢٧.
(٩) غنية النزوع : ٤٥.