وحسنة حفص [بن] البختري عنه عليهالسلام : «لا تشرب ألبان الإبل الجلّالة ، وإن أصابك [شيء] من عرقها فاغسله» (١).
ويتوجّه على الأوّل أنّ مقتضاها نجاسة عرق كلّ جلّالة ، ولم يقل أحد به ، وحملها على خصوص الإبل ، فيه ما فيه. فتعيّن الحمل على الاستحباب للمسامحة ، ولئلّا يصير من الشواذّ التي لم يلتفت بها أحد.
فانحصر المستند في الحسنة ، فلا يكون حجّة عند من لم يعمل بها. وأمّا عند من عمل بها ، ففي المقام يحصل له التأمّل ، بملاحظة الصحيحة الدالّة على اتّحاد حكم عرق كلّ جلّال ، ومن ملاحظة تضاعيف الأحكام الثابتة عن الأئمة عليهالسلام ، إذ يظهر منها أنّ العرق تابع اللّحم ، إذا كان طاهرا فالعرق طاهر ، وإن كان نجسا فالعرق الخارج منه نجس.
وورد عنهم عليهمالسلام أنّه : «إذا ورد عليكم حديث فاعرضوه على سائر أحكامنا ، فإن وجدتموه مخالفا فاطرحوه» (٢) ، فلو حملت على الاستحباب لوافقت الصحيحة ، ولم يخالف ما صدر منهم عليهمالسلام من الأحكام ، لأنّ الثابت أنّ العرق تابع اللحم في الطهارة والنجاسة ، مضافا إلى المسامحة في أدلّة السنن.
ويؤيّده الحمل على ما ورد من المنع عن ركوب الإبل الجلّالة حتّى يزول جللها (٣) ، ولم يقل أحد بحرمته ، وأنّه لم يرد في سائر الجلّالات في عامة الأخبار ما
__________________
٢٨١ ، وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٦٤ الحديث ٣٠٢٤٥ مع اختلاف يسير.
(١) الكافي : ٦ / ٢٥١ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٦٣ الحديث ٧٦٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٣ الحديث ٤٠٥٣.
(٢) انظر! وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.
(٣) الكافي : ٦ / ٢٥٣ الحديث ١١ ، تهذيب الأحكام : ٩ / ٤٦ الحديث ١٩٠ ، الاستبصار : ٤ / ٧٧ الحديث ٢٨٣ ، وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٦٧ الحديث ٣٠٢٥٤.