وهل تختصّ الحرمة والنجاسة بعصير العنب ، أم تشملان عصير الزبيب والتمر؟
الأقوى عندي الثاني ، كما ستعرف دليله في كتاب المشارب إن شاء الله تعالى.
قوله : (وللشيخين). إلى آخره.
قال في «المقنعة» : إنّه يغسل الثوب منه ، كما يغسل من سائر النجاسات (١) ، وفي «النهاية» نحوه (٢).
وفي «المختلف» : إنّ ابن البرّاج وافقهما (٣).
وعن ابن زهرة : أنّ أصحابنا ألحقوا بالنجاسات عرق الإبل الجلّالة (٤).
وعن سلّار أيضا كذلك ، إلّا أنّه قال بعد ذلك : وهو عندي ندب (٥).
والعلّامة حكم بطهارته ونسبه إلى المشهور (٦).
والظاهر أنّه المشهور بين المتأخّرين (٧) ، وإلّا فقد عرفت أنّ ابن زهرة وسلّار نسبا إلى الأصحاب القول بالنجاسة ، لكن كون الشيخ في «النهاية» قائلا بها ، يشعر برجوعه عنه.
مستند القائلين بالنجاسة صحيحة هشام بن سالم ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «لا تأكلوا الحوم الجلّالات ، وإن أصابك من عرقها فاغسله» (٨).
__________________
(١) المقنعة : ٧١.
(٢) النهاية للشيخ الطوسي : ٥٣.
(٣) مختلف الشيعة : ١ / ٤٦١.
(٤) غنية النزوع : ٤٥.
(٥) المراسم : ٥٦.
(٦) مختلف الشيعة : ١ / ٤٦١.
(٧) شرائع الإسلام : ١ / ٥٣ ، البيان : ٩١ ، كفاية الأحكام : ١٢.
(٨) الكافي : ٦ / ٢٥٠ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٦٣ الحديث ٧٦٨ ، الاستبصار : ٤ / ٧٦ الحديث