وفيه أيضا إشكال ، إذ ربّما كان القيد عندهم عدم الوجود واقعا ، لكن عرفت أنّ الأظهر عدم الانفعال ، فليس علينا إشكال.
وأمّا شعر طاهر العين فقال في «الذكرى» : أمكن إلحاقه بنجس العين لمجاورته له مع رطوبته ، وعدمه لطهارته في أصله (١) ، انتهى.
أقول : على القول بعدم الانفعال لا إشكال فيه أيضا لطهارته بالأصل ، وتطهيره بالماء ، وعدم ورود نزح له ، مع أنّه مع الورود أيضا لا إشكال.
الثامن : طريق التطهير منحصر في النزح ، على ما هو الظاهر من الأخبار ، وهو الظاهر من المحقّق وغيره من الفقهاء (٢).
لكن العلّامة والشهيد قالا بعدم الانحصار وحصول تطهير البئر أيضا بإلقاء الكرّ ، أو ممازجة الجاري أو الغيث (٣).
هذا على تقدير التغيّر بالنجاسة أو القول بالانفعال بالملاقاة ، وأمّا على القول بعدمه فالظاهر انحصار رفع الكراهة والنفرة وحصول المستحبّ في النزح.
التاسع : يحكم بطهارة جوانب البئر التي أصابها الماء في حال النزح عند مفارقة آخر الدلاء ، والمتساقط من الدلو الأخير معفو عنه إذا لم يخرج عن المعتاد ، فإذا خرج عن العادة فلا بدّ من دلو آخر لحصول العدد ، سواء كان للتطهير أو لإزالة الكراهة ، أو للتعبّد.
وأمّا التطهير للمتغيّر فالعبرة بالنزح المزيل للتغيّر.
العاشر : لو لم يوجد الدلو ووجد سطل أو نحوه ممّا ينزح به فالظاهر أنّه
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ١ / ١٠٢.
(٢) المعتبر : ١ / ٧٩ ، ذخيرة المعاد : ١٣٧ ، انظر! الحدائق الناضرة : ١ / ٣٧٧.
(٣) نهاية الإحكام : ١ / ٢٥٩ ، تحرير الأحكام : ١ / ٥ ، الدروس الشرعيّة : ١٢٠ ، ذكرى الشيعة : ١ / ٨٩.