يكفي ، لحصول المقدّر وتحصيل التطهير وزوال الكراهة.
الحادي عشر : صرّح بعض الفقهاء بأنّ طهارة جوانب البئر والرشا والدلو ويد النازح عند مفارقة آخر الدلاء من أمارات عدم انفعال البئر بالملاقاة (١).
وهذا يقتضي أن لا يكون الحكم في صورة التغيّر كذلك ، بل لا بدّ من التطهير في الامور المذكورة ، كما هو الحال في غسالة الاستنجاء ونحوها ، فإنّ ظاهر الأخبار وإن اقتضى الطهارة في صورة التغيّر أيضا إلّا أنّها لا تقاوم ما دلّ على الانفعال بالتغيّر ، بل ربّما كان التغيّر موجودا باقيا على حاله فيما ذكر ، وربّما كانت العين موجودة.
فعلى هذا يمكن أن يقال : يكفي لطهارة الجوانب سقوط قطرات من الدلاء الطاهرة لأنّها تغسلها ، فلا يمكن الحكم بنجاسة ما يلاقيها ، لإمكان رفع نجاستها ، وأمّا غير الجوانب من الآلات وغيرها فيغسل إن لم يتحقّق جريان عليها بحيث يغسلها ، فتأمّل جدّا!
الثاني عشر : يكفي في الدلو المعتبر ملء العادي ، وهل يكفي نصفاه عن واحد؟ الأقرب ذلك ، والأحوط عدم الاكتفاء به عنه.
الثالث عشر : في صورة نزح العدد لو صبّ أحد الدلاء في الماء ينزح عوضه ، ولا يوجب ذلك زيادة نزح على العدد ، واستوجه العلّامة رحمهالله إلحاق صبّ الدلو الآخر بما لا نصّ فيه ، لأنّ البئر بعد انفصاله يطهر (٢) ، وفي الفرق المذكور تأمّل.
وكذا في كون صبّ الدلو ممّا لا نصّ فيه ، إذ ربّما يحصل ذلك عادة ، ولم
__________________
(١) روض الجنان : ١٤٥ ، مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ٢٥٨.
(٢) منتهى المطلب : ١ / ١٠٨ ، تحرير الأحكام : ١ / ٥.