الثاني : نصّ كثير من الأصحاب منهم الشيخان والفاضلان على عدم الفرق بين وقوع الاشتباه في الإناءين أو أكثر (١) ، وكون المذكور في الروايات خصوص الإنائين لا يقتضي اختصاص الحكم بذلك ، لما ذكرنا من الأدلّة الاخر ، مضافا إلى تنقيح المناط.
الثالث : لو كان أحد الإناءين متيقّن الطهارة ، والآخر مشكوك النجاسة الذي وجب الاحتراز عنه ، كما إذا انقلب أحد المشتبهين ، ثمّ اشتبه الباقي بمتيقّن الطهارة يجب الاجتناب عنهما أيضا ، لوجوب الاجتناب عن أحدهما جزما ولم يتعيّن ، أو لا يجب ، لأنّه غير مورد النصّ والإجماع ، وقد عرفت عدم الانحصار فيهما.
وهل الحكم فيما إذا اشتبه المشتبه من المشتبهين وهكذا ، كذلك أم لا؟ فلاحظ الأدلّة وتأمّل فيها ، يظهر لك الحال.
الرابع : مقتضى إطلاق النصّ وكلام الأصحاب وجوب التيمّم ، والحال هذه مطلقا ، وربّما يخصّ ذلك بما إذا لم يمكن الصلاة بطهارة متيقّنة بهما ، كما إذا أمكن الطهارة والصلاة ، ثمّ تطهير الأعضاء ممّا لاقاه ، والطهارة بعده من الإناء الآخر ، ثمّ الصلاة مرّة اخرى.
ويمكن الاستدلال عليه بالآية (٢) ، والأخبار الدالّة على كون التيمّم بعد العجز عن المائيّة (٣).
لكن ظاهر الروايتين والفتاوى ولزوم العسر الشديد فيما ذكر ، يقتضي الاكتفاء بالتيمّم مطلقا.
__________________
(١) المقنعة : ٦٩ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٦ ، المعتبر : ١ / ١٠٤ ، منتهى المطلب : ١ / ١٧٥ و ١٧٧.
(٢) النساء (٤) : ٤٣.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٤ الباب ٢٢ من أبواب التيمّم.