الخامس : لو أصاب أحد الإناءين جسم طاهر ، فهل يجب الاحتراز عنه أيضا ، كالاحتراز عن الإناءين أم لا؟ لأنّه كان طاهرا قطعا ، ولم يعلم أنّه نجّسه شيء أم لا؟
اختار الأوّل العلّامة (١) ، والثاني خيرة المحقّق الشيخ علي (٢) ، والشهيد الثاني وصاحب «المعالم» ، وصاحب «المدارك» (٣) ، وهو الأقوى.
السادس : المشتبه بالمغصوب ، هل يكون حكمه حكم المشتبه بالنجس أم لا ، بعض الأدلّة السابقة تشمل هذا أيضا ، ويحتمل وجوب التقسيم ، وتمييز حقّ الغير عن حقّه ، بالنحو الصحيح الشرعي ، ومع تحقّق هذا الاحتمال يتعيّن الطهارة.
السابع : لو اشتبه بالمضاف الطاهر ، وجب الطهارة بهما جميعا ، تحصيلا للبراءة اليقينيّة من شغل الذمّة اليقيني ، لأنّ الصلاة واجبة ، وهي مشروطة بالطهارة جزما.
والاكتفاء بالطهارة من أحدهما يوجب البراءة الاحتماليّة ، وهي لا تكفي قطعا ، بل لا بدّ من القطع بالبراءة ، لما عرفت غير مرّة.
فما في «المدارك» من أنّ الواجب إن كانت الطهارة بما يعلم أنّه ماء ، فلا يجوز الطهارة بواحد منهما ، وإن كان الواجب الطهارة بما احتمل كونه ماء ، امتثل بالطهارة بأحدهما (٤) ، محض غفلة ، لأنّ العلم وعدمه لا مدخليّة له في معاني الألفاظ.
الثامن : لو انقلب أحد الإناءين المشتبهين الطاهرين ، واهريق ما فيه ، وجب
__________________
(١) منتهى المطلب : ١ / ١٧٨.
(٢) رسائل المحقق الكركي : ٢ / ٥٧ و ٥٨.
(٣) روض الجنان : ٢٢٤ و ٢٢٥ ، معالم الدين في الفقه : ٢ / ٥٨٠ و ٥٨١ ، مدارك الأحكام : ١ / ١٠٨.
(٤) مدارك الأحكام : ١ / ١٠٩ مع اختلاف يسير.