التيمّم مع الطهارة بالباقي ، لدوران طهارته اليقينيّة بينهما ، وكذا لو لم يف الوقت بالطهارتين جميعا.
وأمّا لو لم يف الوقت للطهارة من الإناء والتيمّم معا اكتفى بالتيمّم.
التاسع : الماء المستعمل في إزالة الخبث مرّ حكمه ، وأمّا إزالة الحدث الأصغر ، فهو طاهر مطهّر بإجماع علمائنا (١).
بل ورد منهم عليهمالسلام : إنّ الوضوء من فضل المسلمين أحبّ إليّ من أن أتوضّأ من ركو أبيض مخمر الرأس (٢).
وأمّا في إزالة الحدث الأكبر ، فقد مرّ حكمه أيضا في مبحث الوضوء ، وأنّه طاهر إجماعا ، ومطهّر على المشهور بين المتأخّرين ، وفاقا لبعض القدماء مثل المرتضى رحمهالله (٣) للعمومات ، مثل قوله تعالى (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ) (٤). وقوله تعالى (وَلا جُنُباً إِلّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) (٥).
ومثله أيضا في الأخبار كثيرة ، وكذا مثل تصبّ على رأسك ، وصبّ الماء وأمثال ذلك ممّا لا تحصى ، ويدلّ عليه أيضا قوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا) (٦) وأمثال هذه في الأخبار ، إذ من المتواتر أنّ التيمّم بعد فقد الماء ، أو بعد العجز من استعمال الماء (٧).
ولا شكّ في أنّ الأصل الحمل على المعنى اللغوي والعرفي.
__________________
(١) لاحظ! مدارك الأحكام : ١ / ١٢٦.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٩ الحديث ١٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢١٠ الحديث ٥٣٧ نقل بالمعنى.
(٣) رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٢٢.
(٤) المائدة (٥) : ٦.
(٥) النساء (٤) : ٤٣.
(٦) النساء (٤) : ٤٣.
(٧) لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٣٤٨ الباب ٢٢ من أبواب التيمّم.