فلا يقال : فسّر قوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا) بـ «لم تتمكّنوا» ، ومن أين علم التمكّن من استعماله شرعا؟ إذ لا شبهة في أنّه لو خوطب أهل اللغة والعرف بهذا الخطاب لما فهموا إلّا ما هو المعنى في اصطلاحهم ، مع أنّه ورد أيضا أنّه لو خيف من الضرر في استعمال الماء يتيمّم (١) ، وأمثال هذه العبارة ، ويدلّ عليه أيضا الاستصحاب وغيره من الاصول.
ويدلّ عليه أيضا صحيحة محمّد بن مسلم أنّه قال للصادق عليهالسلام : ماء الحمّام يغتسل فيه الجنب وغيره اغتسل من مائه؟ قال : «نعم لا بأس به» (٢). إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة على عدم البأس من الغسل بماء الحمّام وأنّه طهور (٣).
بل ورد النهي عن التنزّه في بعض الأخبار حيث قال : «تغتسل منه ولا تغتسل من ماء آخر» (٤) إلّا أن يقال : إنّه ليس محلّ النزاع ، كما سيجيء ، وعن الشيخين والصدوقين عدم طهوريته (٥) ، لضعيفة ابن سنان ، عن الصادق عليهالسلام في الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضّأ منه وأشباهه (٦).
وهي مع ضعف السند ضعيفة من جهة اخرى أيضا ، لأنّ غسل الثوب لا
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ١٩٦ الحديث ٥٦٦ و ١٨٥ الحديث ٥٣١ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٤٧ الحديث ٣٨٣٠ و ٣٤٨ الحديث ٣٨٣١.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٧٨ الحديث ١١٧٢ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٤٨ الحديث ٣٦٨ مع اختلاف يسير.
(٣) راجع! وسائل الشيعة : ١ / ١٤٨ الباب ٧ من أبواب الماء المطلق.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٧٨ الحديث ١١٧١ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٤٩ الحديث ٣٧٢.
(٥) المقنعة : ٦٤ ، المبسوط : ١ / ١١ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٨ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٠ ذيل الحديث ١٧ ، لاحظ! مختلف الشيعة : ١ / ٢٣٣.
(٦) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٢١ الحديث ٦٣٠ ، الاستبصار : ١ / ٢٧ الحديث ٧١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢١٥ الحديث ٥٥١.