يزيل الطهوريّة إجماعا.
نعم ، ربّما يجعله مكروها ، فهذا قرينة على إرادة الكراهة ، والحمل على الثوب النجس خلاف الأصل ، فلا يصار إليه إلّا لمانع ، والأصل عدمه.
ومع ذلك لم يقل أحد بسلب الطهوريّة في إزالة النجاسة ، بل إمّا النجاسة أو الكراهة ، والأوّل محلّ النزاع ، موقوف على الثبوت ، والثاني يفيد مطلوب الخصم.
وكون المراد سلب الطهارة في الأوّل ، وسلب الطهوريّة في الثاني ، خلاف ظاهر السياق ، فيجوز إرادة الجنب النجس بقرينة السياق ، إذ كما يكون غسل الثوب محمولا على النجس ، يناسب أن يكون الآخر أيضا كذلك.
وبالجملة ، تقييد الثوب بما يخالف الأصل والظاهر ليس بأولى من الحمل على الكراهة ، سيّما بحيث يستدلّ به في مقابل الأدلّة السابقة ، ويغلب عليها ، مع ضعف سندها ، وإن قيل في الرجال بمقبوليّة ما رواه ابن هلال الراوي عن الحسن بن محبوب ، أو ابن أبي عمير (١) ، لأنّه لا يصير مقاوما للصحيح ، سيّما وأن يغلب عليه ، إذ ليس بمثابة ما اتّفق عليه الكلّ.
ولصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن ماء الحمّام ، فقال : «ادخله بإزار ولا تغتسل من ماء آخر إلّا أن يكون فيهم جنب ، أو يكثر أهله فلا يدرى فيهم جنب أم لا» (٢).
وفيها أنّها تعارض الأخبار الصحاح والمعتبرة الدالّة على أنّ ماء الحمّام طهور ، لا بأس بالغسل به ، وإن كان فيهم جنب (٣).
__________________
(١) خلاصة الرجال للحلّي : ٢٠٢ ، جامع الرواة : ١ / ٧٤.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٧٩ الحديث ١١٧٥ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٤٩ الحديث ٣٧١.
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ١٤٨ ـ ١٥٠ الباب ٧ من أبواب الماء المطلق.