قوله : (والبالوعة). إلى آخره.
المراد منها ما يشمل الكنيف للخلاء ، والمحفور الذي يرمى فيها ماء النزح ، وما يجتمع من استعمالات البئر ، أو غير ذلك من النجاسات وغيرها ، وتقييد المصنّف بوصولها إلى الماء ، لا وجه له كما لا يخفى.
والمتعارف كونها قريبة إلى البئر ، حتّى يسهل أن يرمى فيها مياه النزح ، وما ينصبّ من الدلاء ، والمياه المستعملة ، وتسلم البيوت من الفساد من هذه الامور لو لم تدخل فيها ، لكن تتفاوت مراتب القرب.
وكيف كان ، لا ينجس البئر بقربها لها ، وإن كان كمال القرب ، إلّا أن يعلم نجاستها بالتغيّر بالنجس ، كما هو الأقوى ، أو بملاقاتها له.
ولا يكفي المظنّة ، كما عرفت ، للأصل والإجماع والعمومات ، وخصوص رواية محمّد بن القاسم عن الكاظم عليهالسلام : في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع ، أو أقلّ أو أكثر ، يتوضّأ منها؟ قال : «ليس يكره من قرب ولا بعد ، يتوضّأ [منها] ويغتسل ما لم يتغيّر الماء» (١).
وهذه الرواية ممّا تدلّ على عدم انفعال البئر بالملاقاة ، وعلى عدم وجوب التباعد بينهما ، وعدم الضرر من التهمة ، ويشير إلى شهرة التباعد بخمسة أذرع ، وأنّه لا كراهة في الوضوء والغسل إن لم يكن التباعد المذكور.
وإن كان الأولى التباعد ، كما يظهر من الخارج ، وهذه الرواية ليس في سندها من يتوقّف فيه إلّا عبّاد بن سليمان.
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٨ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤١١ الحديث ١٢٩٤ ، الاستبصار : ١ / ٤٦ الحديث ١٢٩ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٧١ الحديث ٤٢٥.