من مجرى البول الذي من الأرض التي فوقها ، وربّما يكون بلزقها ، إلى غير ذلك.
لكن يستحب التباعد بينها وبين البئر بخمسة أذرع في الأرض الصلبة ، دفعا لتهمة الملاقاة ، أو أن يتغيّر شيء من الماء ولا يتفطّن به في الاستعمالات ، كما رواه قدامة بن أبي زيد ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليهالسلام قال : سألته كم أدنى ما يكون بين البئر ـ بئر الماء ـ والبالوعة؟ فقال : «إن كان سهلا فسبعة أذرع ، وإن كان جبلا فخمسة أذرع» (١) ، الحديث.
وما رواه الحسن بن رباط ، عن الصادق عليهالسلام : [سألته] عن البالوعة تكون فوق البئر؟ قال : «إذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع ، وإذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع» (٢).
وجه الدلالة أنّ في كلّ من الروايتين إطلاقا من وجه وتقييدا من وجه فجمع بينهما بحمل مطلقهما على مقيّدهما ، يعني أنّ السبعة في الرواية الاولى مقيّدة بالخمسة التي في الرواية الثانية ، والسبعة في الرواية الثانية مقيّدة بالخمسة التي (٣) في الرواية الاولى ، والمراد من الفوق ، الفوق بحسب القرار ، وكذلك الأسفل.
وعن جماعة من الأصحاب اعتبار الفوقيّة بالجهة ، حيث يستوي القراران (٤) ، بناء على أنّ جهة الشمال أعلى ، لأنّ الأرض كروّية واقعة في الماء ، قدر منها داخل في الماء وقدر خارج.
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٨ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤١٠ الحديث ١٢٩١ ، الاستبصار : ١ / ٤٥ الحديث ١٢٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٩٨ الحديث ٥١١.
(٢) الكافي : ٣ / ٧ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤١٠ الحديث ١٢٩٠ ، الاستبصار : ١ / ٤٥ الحديث ١٢٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٩٩ الحديث ٥١٢.
(٣) في (ز ٣) زيادة : وقع.
(٤) روض الجنان : ١٥٦ ، الروضة البهيّة : ١ / ٤٧ و ٤٨ ، جامع المقاصد : ١ / ١٥٦ و ١٥٧.