المغرب؟ فقال : «إنّ جبرئيل عليهالسلام أتى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لكلّ صلاة بوقتين إلّا المغرب فإنّ وقتها واحد ، ووقتها وجوبها» (١).
ولصحيحة الفضلاء مثل ذلك ، وفي آخرها : «ووقت فوتها غيبوبة الشفق» (٢).
قال الكليني رحمهالله ـ بعد نقل هذه الصحيحة ـ : وروي [أيضا] : «أنّ لها وقتين آخر وقتها سقوط الشفق» ، وليس هذا ممّا يخالف [الحديث] الأوّل ، لأنّ الشفق هو الحمرة ، وليس بين غيبوبة الشمس وغيبوبة الشفق إلّا شيء يسير ، وذلك لأنّ علامة غيبوبة الشمس بلوغ الحمرة القبلة ، وليس بينه وبين غيبوبتها إلّا قدر ما يصلّي المصلّي المغرب ونوافلها [إذا صلّاها] على تؤدة (٣) وسكون (٤). انتهى.
وفيه أنّه سيجيء أنّ المغرب يمتدّ وقتها إلى نصف الليل ، فلازم ذلك أنّ كلّ صلاة وقت فضيلتها متعدّد بخلاف المغرب.
فلا يدلّ الصحاح المذكورة على المذهب المشهور ، من كون أوّل الوقتين وقت الفضيلة ، والآخر وقت الإجزاء ، وسيجيء أنّهم يستدلّون كذلك ، وسيجيء تمام الكلام.
قوله : (وحملا). إلى آخره.
يعني من شدّة التأكيد في وقت فضيلة المغرب ، قالوا : لها وقت واحد ، أي لو
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٢٨٠ الحديث ٨ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٦٠ الحديث ١٠٣٦ ، الاستبصار : ١ / ٢٧٠ الحديث ٩٧٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٨٧ الحديث ٤٨٧١ مع اختلاف يسير.
(٢) الكافي : ٣ / ٢٨٠ الحديث ٩ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٨٧ الحديث ٤٨٧٢ مع اختلاف يسير.
(٣) التؤدة : التأنّي والرزانة ضدّ التسرّع ، (مجمع البحرين : ٣ / ١٨).
(٤) الكافي : ٣ / ٢٨٠ ذيل الحديث ٩ مع اختلاف يسير.