لم تصلّ في وقت فضيلتها فكأنّها فاتت.
قوله : (فالأوّل). إلى آخره.
الزوال عبارة عن ميل الشمس عن وسط السماء ، وانحرافها عن دائرة نصف النهار ، وكونه أوّل وقت الظهر إجماعي ، بل ضروري الدين.
ويدلّ عليه الأخبار أيضا ، مثل صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام : «إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، واذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء» (١) ، إلى غير ذلك ممّا لا يحصى.
وما ورد في الأخبار من أنّ وقت الظهر بعد الزوال بقدم (٢) ، أو غير ذلك.
ومثل صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق ، عن الصادق عليهالسلام : عن وقت الظهر فقال : «بعد الزوال بقدم أو نحوه إلّا في يوم الجمعة أو السفر ، فإنّ وقتها حين تزول» (٣) ، وغيرها (٤) فمحوّل على الفضيلة بالنسبة إلى من يتأتّى منه أن يصلّي النافلة.
وبالجملة ، وقت الصلاة الوارد في الأخبار على معان ، لأنّ الوقت هو التعيين ، فتعيين زمان للصلاة ، إمّا بمعنى صحّة الصلاة فيه في الجملة ، وهو بالنسبة إلى الظهر من الزوال إلى ما قبل الغروب بشيء يسير ، كما ستعرف.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٤٠ الحديث ٦٤٨ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩ الحديث ٥٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ١٢٥ الحديث ٤٦٩٢.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ١٤٠ الباب ٨ من أبواب المواقيت.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢١ الحديث ٥٩ ، الاستبصار : ١ / ٢٤٧ الحديث ٨٨٥ ، ٤١٢ الحديث ١٥٧٧ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٤٤ الحديث ٤٧٥١ مع اختلاف يسير.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٤٤ الحديث ٩٧٠ ، الاستبصار : ١ / ٢٤٧ الحديث ٨٨٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٤٥ الحديث ٤٧٥٧.