وتعيين آخر بالقياس إلى فضيلة الصلاة فيه في الجملة ، وهو من الزوال ، إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله ، ووقت فضيلة بالنسبة إلى من يصلّي النافلة ، وهو بعد ذهاب القدمين من الفيء ، أو بعد الفراغ من النافلة ، إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله. وبالنسبة إلى من لا يصلّي فمن ابتداء الزوال إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله ، ووقت فضيلة بالنسبة إلى أصحاب الأعذار السهلة ، مثل المسافر والمستحاضة ونحوهما ، وهو أن تؤخّر هذه ، وتعجّل هذه ، وتجمع بينهما ، ووقت فضيلة بالنسبة إلى الأعذار الشديدة ، مثل صلاة المتيمّم.
وبالجملة ، التعيّنيات مختلفة متعددة كثيرة بالنسبة إلى حالات كلّ مكلّف.
قوله : (إلى أن يصير). إلى آخره.
قد عرفت أنّه وقت الفضيلة في الجملة ، وإلّا فالأمر كما عرفت ، ويدلّ على ما ذكره ما سيجيء من الأخبار ، وكون امتداده إلى أن يصير الفيء مثل الشاخص هو المشهور ، كاد أن يكون إجماعيّا.
لكن الشيخ في «النهاية» قال بامتداده إلى أربعة أقدام (١) ، إلّا أنّه رجع عنه في «المبسوط» و «الجمل» و «الخلاف» (٢) ، فلا اعتداد به أصلا.
وما نقل عن المفيد امتداده إلى قدمين (٣) ، فمراده نهاية وقته لأداء النافلة قبلها ، كما ستعرف.
ويدلّ على المشهور صحيحة أحمد بن عمر ، عن الكاظم عليهالسلام أنّه قال : «وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظلّ قامة ، ووقت العصر قامة ونصف إلى
__________________
(١) النهاية للشيخ الطوسي : ٥٩.
(٢) المبسوط : ١ / ٧٢ ، الرسائل العشر (الجمل والعقود) : ١٤٣ ، الخلاف : ١ / ٢٥٧ المسألة ٤.
(٣) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٢ / ١١ ، لاحظ! المقنعة : ٩٢.