قامتين» (١).
وصحيحة أحمد بن محمّد قال : سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر ، فكتب : «قامة للظهر وقامة للعصر» (٢).
وإنّما حملنا ذلك على الوقت الأوّل ، للإجماع والأخبار على امتداد وقتهما إلى الغروب (٣) ، كما سيجيء.
لكن كون المراد من الوقت الأوّل الوارد في الأخبار هو هذا ، فيه تأمّل كما مرّ في صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام : «إنّ من الامور أمورا مضيّقة وأمورا موسّعة والصلاة ممّا فيه السعة ، فربّما عجّل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وربّما أخّر إلّا صلاة الجمعة فإنّها من المضيّقة لها وقت واحد حين تزول الشمس» (٤).
ومثلها رواية الفضيل عنه عليهالسلام (٥) ، ورواية ذريح الآتية (٦) ، وغيرهما (٧) ، فتأمّل جدّا!
قوله : (والثاني). إلى آخره.
هذا لا خلاف فيه ، إلّا ما نسب إلى الصدوق رحمهالله من القول بامتداده إلى الغروب (٨) ، وسيجيء التحقيق.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩ الحديث ٥٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٤٣ الحديث ٤٧٤٩.
(٢) الاستبصار : ١ / ٢٤٨ الحديث ٨٩٠ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٤٤ الحديث ٤٧٥٢.
(٣) وسائل الشيعة : ٤ / ١٢٥ الباب ٤ من أبواب المواقيت.
(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٣ الحديث ٤٦ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣١٦ الحديث ٩٤٥١ مع اختلاف يسير.
(٥) الكافي : ٣ / ٢٧٤ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٣٦ الحديث ٤٧٣١.
(٦) وسائل الشيعة : ٤ / ١٥٨ الحديث ٤٧٩٧.
(٧) لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ١٣٦ الباب ٧ من أبواب المواقيت.
(٨) نسب إليه في مختلف الشيعة : ٢ / ٦.