قوله : (والأوّل للعصر). إلى آخره.
كون ابتداء وقت العصر بعد الفراغ من الظهر الفراغ التحقيقي ، أو التقديري إجماعي ، ونقل الإجماع في «المعتبر» و «المنتهى» (١).
ويدلّ عليه الأخبار الآتية أيضا ، وكون الفراغ أعمّ من التقديري ، من جهة صحّة صلاة العصر في الوقت المشترك ، قبل فعل الظهر نسيانا ، كما ستعرف ، وأمّا امتداده إلى أن يصير الفيء مثل الشاخص ، فهو المشهور.
ويدلّ عليه صحيحة أحمد بن عمر (٢) ، وصحيحة أحمد بن محمّد السابقتان (٣) ، وحاله حال الوقت الأوّل للظهر.
وعن المفيد أنّ آخر الوقت الأوّل تغيّر لون الشمس بالاصفرار للغروب (٤).
وعن السيّد في بعض كتبه : يمتدّ من زيادة الظلّ إلى ستّة أسباع الشاخص (٥).
ولعلّ مستنده رواية سليمان بن خالد عن الصادق عليهالسلام قال : «العصر على ذراعين ، فمن تركها حتّى تصير على ستّة أقدام فذلك المضيّع» (٦).
ومستند المفيد رواية أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام : إنّ تضييع العصر أن تدعها حتّى تصفرّ الشمس وتغيب (٧).
__________________
(١) المعتبر : ٢ / ٣٥ ، منتهى المطلب : ٤ / ٥٦.
(٢) وسائل الشيعة : ٤ / ١٤٣ الحديث ٤٧٤٩.
(٣) وسائل الشيعة ٤ / ١٤٤ الحديث ٤٧٥٢.
(٤) المقنعة : ٩٣.
(٥) نقل عنه في المعتبر : ٢ / ٣٨ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٤٨.
(٦) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٥٦ الحديث ١٠١٦ ، الاستبصار : ١ / ٢٥٩ الحديث ٩٢٨ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٥٢ الحديث ٤٧٧٧.
(٧) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٥٦ الحديث ١٠١٨ ، الاستبصار : ١ / ٢٥٩ الحديث ٩٣٠ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٥٢ الحديث ٤٧٧٦ نقل بالمضمون.