وهما ضعيفتان سندا ودلالة ، ومخالفتان للصحاح ، والمعتبرة الواضحة الدلالة المشهورة بين الأصحاب ، المتأيّدة بالاصول.
قوله : (والثاني). إلى آخره.
هذا لا خلاف فيه ، ويدلّ عليه الأخبار الآتية.
قوله : (والأوّل للمغرب). إلى آخره.
كون أوّل المغرب الغروب إجماعي ، وإن وقع الاختلاف فيما يتحقّق به الغروب ، كما ستعرف.
ويدلّ عليه صحيحة ابن سنان ، عن الصادق عليهالسلام : «وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها» (١).
وصحيحة زرارة : «إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء» (٢). إلى غير ذلك من الأخبار.
وأمّا امتداده إلى ذهاب الشفق ، فهو أيضا وفاقي ، وإن كان يظهر من كلام الكليني كونه آخر وقتها مطلقا (٣) ، ومرّ ذلك في بحث كون الصلاة له وقتان.
وربّما نسب إلى الشيخ أيضا في خلافه (٤) ، ولا يخفى فساده ، لما سنشير إلى الأخبار الدالّة على امتداد وقتها إلى نصف الليل وغيرها.
والكلام في الوقت الأوّل ، كما مرّ في الظهر.
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٢٧٩ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٨ الحديث ٨١ ، الاستبصار : ١ / ٢٦٣ الحديث ٩٤٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٧٨ الحديث ٤٨٤٢.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٤٠ الحديث ٦٤٨ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٢٥ الحديث ٤٦٩٢.
(٣) الكافي : ٣ / ٢٨٠ ذيل الحديث ٩.
(٤) الخلاف : ١ / ٢٦١ المسألة ٦.