قوله : (والثاني). إلى آخره.
هذا هو المشهور ، ويدلّ عليه صحيحة عبيد بن زرارة ، عن الصادق عليهالسلام قال : «منها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلّا أنّ هذه قبل هذه» (١). إلى غير ذلك من الأخبار ، وستعرف بعضها.
قوله : (والأوّل للعشاء). إلى آخره.
ويدلّ عليه صحيحة زرارة ، عن الباقر عليهالسلام قال : «وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء» (٢).
وصحيحة عبيد بن زرارة عنه عليهالسلام : «ومنها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلّا أنّ هذه قبل هذه» (٣). إلى غير ذلك من الأخبار.
وقوله : (ولو تقديرا) قد مرّ شرحه.
وأمّا امتداده إلى ثلث الليل ، فهو مذهب الشيخ في «المبسوط» (٤) ، ويدلّ عليه رواية الحلبي ، عن الصادق عليهالسلام : «أنّ العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل ، وذلك التضييع» (٥).
ورواية أبي بصير ، عن الباقر عليهالسلام : «أنّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : لو لا أخاف أن
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٥ الحديث ٧٢ ، الاستبصار : ١ / ٢٦١ الحديث ٩٣٨ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٥٧ الحديث ٤٧٩٣.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٤٠ الحديث ٦٤٨ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩ الحديث ٥٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٨٣ الحديث ٤٨٥٧.
(٣) مرّ آنفا.
(٤) المبسوط : ١ / ٧٥.
(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٦٢ الحديث ١٠٤٣ ، الاستبصار : ١ / ٢٧٣ الحديث ٩٨٨ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٨٥ الحديث ٤٨٦٥ مع اختلاف يسير.