بل الثانية منهما صريحة في الغسل وعدم نقض الوضوء.
مع أنّ الراوي بعينه سأل الصادق عليهالسلام عن المذي يصيب الثوب ، قال : «لا بأس» ، فلما رددنا عليه ، قال : «ينضحه بالماء» (١).
واحتجّ في «المختلف» لابن الجنيد بالخبرين ، وبأنّه يخرج من أحد السبيلين فيكون نجسا (٢) ، وفي الأوّلين ما عرفت.
وفي الأخيرين كلّ المذي يخرج منه كالودي وغيره ، مع عدم نجاسة الكلّ عنده سوى ما هو عقيب الشهوة ، فالظاهر أنّ شيئا من ذلك ليس دليله ، ولعلّه قاس النجاسة بالنقض ، فتأمّل!
ومن جملة ما وافق ابن الجنيد سائر الفقهاء في طهارته مع الخروج عن أحد السبيلين رطوبة فرج المرأة ورطوبة الدبر إذا خلتا من استصحاب نجاسة ، للأصل والإجماع.
نعم ، يحكى عن بعض العامّة نجاستهما (٣) ، ولعلّ نظره إلى الخروج من مجرى البول والغائط وفيه ما فيه.
وفي الصحيح عن إبراهيم بن أبي محمود عن الرضا عليهالسلام [عن المرأة وليها] قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج وهي جنب ، أتصلّى فيه؟ قال : «إذا اغتسلت صلّت فيهما» (٤).
__________________
٣ / ٤٢٦ الحديث ٤٠٦٣.
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٥٣ الحديث ٧٣٣ ، الاستبصار : ١ / ١٧٥ الحديث ٦٠٨ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٦ الحديث ٤٠٦٢ مع اختلاف يسير.
(٢) مختلف الشيعة : ١ / ٤٦٤.
(٣) حكاه المحقّق في المعتبر : ١ / ٤١٩.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٦٨ الحديث ١١٢٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٨ الحديث ٤٢٧٩.