وكذلك روى في العشاءين (١) ، مع أنّ رواية عبيد وأمثالها ، لا دلالة لها على الاشتراك المذكور أصلا ، لو لم نقل بدلالتها على الاختصاص ، لأنّ المعصوم عليهالسلام قال : «منها صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلى الغروب إلّا أنّ هذه قبل هذه» (٢).
فإنّ قوله عليهالسلام : «إلّا أنّ هذه قبل هذه» بعد ما ذكر ينادي بأنّ كون الزوال وقتهما بهذا النحو ، أي بعنوان كون إحداهما قبل الاخرى لا مطلقا ، فدخول وقت ثمان ركعات بمجرّد زوال الشمس لا يكون إلّا بعنوان التوزيع ، بأن يكون أوّلا دخل وقت تكبيرة الإحرام ، ثمّ وقت قراءة «الحمد» ، ثمّ وقت قراءة السورة ، وقراءة «الحمد» أيضا على سبيل التوزيع في الآيات ، وكذلك السورة ، ثمّ وقت الركوع إلى آخر الركعة بهذا النحو ، ثمّ وقت الركعة الثانية بالنحو المذكور ، وكذلك الثالثة والرابعة والخامسة ، وهكذا إلى تمام الثمانية.
بل على القول بالاشتراك ، لا شكّ في أنّه بمجرّد الزوال ، لا يدخل وقت التشهّد الأخير والتسليم ، ولا وقت الركعة الأخيرة ، ولا وقت الركعة الثالثة ، ولا وقت الركعة الثامنة ، بل ولا وقت تمام الركعة الاولى ، بل وقت خصوص تكبيرة الإحرام بالنحو الذي ذكرت.
فكما هو الحال بالنسبة إلى أربع ركعات ، فهو الحال بعينه بالنسبة إلى ثمان ركعات ، لمكان قوله عليهالسلام : «إلّا أنّ هذه قبل هذه» مع أنّ قوله عليهالسلام : «إلّا أنّ هذه قبل هذه» مطلق شامل لجميع الفروض ، غير مقيّد بصورة دون صورة ، فمقتضاه أنّهما شرّعا بالنحو المذكور.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٧٠ الحديث ١٠٧٧ ، الاستبصار : ١ / ٢٨٨ الحديث ١٠٥٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٨٨ الحديث ٥١٨١ و ٥١٨٢.
(٢) وسائل الشيعة : ٤ / ١٥٧ الحديث ٤٧٩٣.