انظروا إلى أنّه رحمهالله نسب ما ذكره إلى أصحابنا وقال : ويختصّ أصحابنا بأنّهم إلى آخر ما قال ، مع أنّه رأي الفقيه بالبديهة ، ومع ذلك قال ما قال.
ويدلّ على ما ذكرنا أيضا رواية داود بن فرقد ، عن بعض أصحابنا [عن أبي عبد الله عليهالسلام] قال «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات. فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتّى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي أربع ركعات ، فاذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر ، وبقي وقت العصر حتّى تغيب الشمس» (١).
ويدلّ عليه أيضا ، ما أشرنا إليه من الأخبار الصريحة ، في أنّ مع خوف فوت إحدى الصلاتين ، يبدأ بالعصر لا بالظهر ، فيكون قد فاتتاه جميعا ، نقلنا من «الفقيه» وغيره (٢).
ويدلّ عليه الأخبار الصحيحة والحسنة الدالّة على أنّ الحائض إذا طهرت في وقت العصر تصلّي العصر لا غيرها (٣).
قوله : (وقال الشيخان). إلى آخره.
نسب ذلك إلى ابن أبي عقيل وسلّار أيضا (٤).
ويدلّ على فساده صحيحة زرارة (٥) ، وصحيحة عبيد بن زرارة (٦) ، وموثّقة
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٥ الحديث ٧٠ ، الاستبصار : ١ / ٢٦١ الحديث ٩٣٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٢٧ الحديث ٤٦٩٨ مع اختلاف يسير.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٢ الحديث ١٠٢٩ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٦٩ الحديث ١٠٧٤.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٣٦١ الباب ٤٩ من أبواب الحيض.
(٤) نقل عنهما في مختلف الشيعة : ٢ / ٢١ ، لاحظ! المراسم : ٦٢.
(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٤ الحديث ١٠٤ ، الاستبصار : ١ / ٢٧١ الحديث ٩٧٨ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٠٣ الحديث ٤٩٢٤.
(٦) الكافي : ٣ / ٢٨١ الحديث ١٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٧ الحديث ٧٨ ، الاستبصار : ١ / ٢٦٢ الحديث