عبيد الله وعمران ابني علي الحلبيين ، قالا : كنّا نختصم في الطريق في [الصلاة] صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ، وكان منّا من يضيق بذلك صدره ، فدخلنا على الصادق عليهالسلام فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ، فقال : «لا بأس بذلك» (١).
ورواية داود بن فرقد المذكورة عن الصادق عليهالسلام إذ فيها أنّه عليهالسلام قال : «إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء إلى انتصاف الليل» (٢).
وهذه الرواية منجبرة بالشهرة بين الأصحاب ، مع أنّها صحيحة إلى ابن فضّال ، وهو أحد من أجمعت العصابة على قول (٣) ، ورواية إسحاق بن عمّار أنّه سأل الصادق عليهالسلام : نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علّة؟ قال : «لا بأس» (٤) ، إلى غير ذلك من الأخبار.
ومستندهم صحيحة الحلبي ، عن الصادق عليهالسلام متى تجب العتمة؟ قال : «إذا
__________________
٩٤١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٨١ الحديث ٤٨٥٠.
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٤ الحديث ١٠٥ ، الاستبصار : ١ / ٢٧١ الحديث ٩٧٩ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٠٣ الحديث ٤٩٢٥.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٨ الحديث ٨٢ ، الاستبصار : ١ / ٢٦٣ الحديث ٩٤٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٨٤ الحديث ٤٨٦٠.
(٣) رجال الكشّي : ٢ / ٨٣٠ الرقم ١٠٥٠.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٦٣ الحديث ١٠٤٧ ، الاستبصار : ١ / ٢٧٢ الحديث ٩٨٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٠٤ الحديث ٤٩٢٧.