وحمل الموثّق عليهما يوجب شذوذها أيضا ، فلا يكون للقائل دليل أصلا ، ولم يقل بها أحد منّا.
وفي رواية أبي بصير ما يدلّ على التقيّة من جهة اخرى أيضا ، وهي المنع عن القضاء عند طلوع الشمس إلى أن يذهب شعاعها ، فتعيّن طرح هذه الأخبار ، والعمل بما وافق المشهور.
واعلم! أنّه ورد روايتان ضعيفتان في كون آخر وقت الظهر أربعة أقدام وبعدها لا يبقى للظهر وقت (١).
وربّما ظهر من الشيخ في «التهذيب» العمل بهما ، بالنسبة إلى غير ذوي الأعذار (٢) ، وفي النهاية أفتى كذلك (٣).
وفيه أنّهما مع ضعفهما وموافقتهما لمذهب العامّة والتقيّة ، كيف يقاومان الأخبار الكثيرة غاية الكثرة ، والصحاح ، والمعتبرة ، والموافقة لمذهب سائر الشيعة ، والمشتهرة بينهم ، والمخالفة لطريقة العامّة؟
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٨٩ الحديث ١١٩٩ ، ٢ / ٢٦ الحديث ٧٤ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٦١ الحديث ٢٣٦٧ ، ٤ / ١٤٩ الحديث ٤٧٧٢.
(٢) انظر! تهذيب الأحكام : ١ / ٣٩١ ذيل الحديث ١٢٠٧ ، ٢ / ٢٦ ذيل الحديث ٧٤.
(٣) النهاية للشيخ الطوسي : ٥٩.