كلتيهما فليصلّهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ، ثمّ المغرب ثمّ العشاء قبل طلوع الشمس» (١).
والاخرى رواها أبو بصير عن الصادق عليهالسلام مثله إلى قوله : «قبل طلوع الشمس» ، ثمّ قال : «وإن خاف أن تطلع الشمس وتفوته إحدى الصلاتين فليصلّ المغرب ويدع العشاء حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ، ثمّ ليصلّها» (٢).
والروايات الثلاث معارضة للأخبار الكثيرة الصحيحة والمعتبرة (٣) المفتى بها عند الفقهاء ، المشتهرة بينهم ، والمخالفة لمذهب العامّة (٤).
قال الشهيد الثاني : وللأصحاب أن يحملوا الروايات الدالّة على امتداد الوقت إلى الفجر على التقيّة ، لإطباق الفقهاء الأربعة عليه ، وإن اختلفوا في كونه آخر وقت الاختيار والاضطرار (٥) ، انتهى.
مع أنّ الصحيحين يدلّان على وجوب تقديم الحاضرة على الفائتة ، وهو أيضا خلاف المشهور عند القدماء والمتأخّرين ، كما سيجيء ، وخلاف الأخبار الصحاح وغيرها.
ومع ذلك مضمونها اشتراط النوم ، أو النسيان في ذلك ، وهو خلاف ما يقول به القائل.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٧٠ الحديث ١٠٧٦ ، الاستبصار : ١ / ٢٨٨ الحديث ١٠٥٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٨٨ الحديث ٥١٨٢ مع اختلاف يسير.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٧٠ الحديث ١٠٧٧ ، الاستبصار : ١ / ٢٨٨ الحديث ١٠٥٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٨٨ الحديث ٥١٨١ مع اختلاف يسير.
(٣) وسائل الشيعة : ٤ / ١٨٣ ـ ١٨٦ الباب ١٧ من ابواب المواقيت.
(٤) لاحظ! المجموع للنووي : ٣ / ٣٩ ، المغني لابن قدامة : ١ / ٢٣٢.
(٥) روض الجنان : ١٨٠.