بينهما وبين العصر والعشاء بغسل واحد ، كما في الصحاح (١).
وتأخير الصائم المغرب إلى ما بعد الإفطار لرفع الانتظار كما في الصحيح (٢).
وتأخير المفيض من عرفة العشاءين إلى المشعر الحرام ، للإجماع والصحيح (٣).
وتأخير القاضي للفرائض صاحبة الوقت إلى آخره ، وفيه قول مشهور بالوجوب (٤) ويأتي.
وتأخير صاحب العذر الراجي للزوال ، لتقع صلاته على الوجه الأكمل وأوجبه السيّد وجماعة (٥).
وتأخير المدافع للأخبثين إلى أن يخرجهما ، للصحيح (٦).
وإذا كان التأخير مشتملا على صفة كمال ، كاستيفاء الأفعال وتطويل الصلاة ، واجتماع البال ومزيد الإقبال ، وإدراك فضيلة الجماعة ، والسعي إلى مكان شريف ، ونحو ذلك ، كما يستفاد من النصوص (٧).
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧١ الباب ١ من أبواب الاستحاضة.
(٢) وسائل الشيعة : ١٠ / ١٤٩ الحديث ١٣٠٧٩.
(٣) وسائل الشيعة : ١٤ / ١٢ الحديث ١٨٤٦٢.
(٤) مدارك الأحكام : ٣ / ١١٣ و ٤ / ٢٩٨ ـ ٣٠٣.
(٥) رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٤٩ ، الانتصار : ٣١ و ٣٢ ، المراسم : ٧٦ ، مختلف الشيعة : ٢ / ١٠٢.
(٦) وسائل الشيعة : ٧ / ٢٥١ الحديث ٩٢٥٢.
(٧) وسائل الشيعة : ٤ / ١٩٥ الحديث ٤٩٠٢ ، ١٩٦ الحديث ٤٩٠٥ ، ١٩٧ الحديث ٤٩٠٨ ، ٨ / ٣٠٨ الباب ٩ من أبواب الصلاة الجماعة.