من أن يقول بها كثيرهم أو جماعة منهم كثيرة بمقتضى العادة في مثله.
مع أنّ الأمر بالعكس ، ولم يقل بها أحد إلّا شاذّ (١) لا يعبأون بقوله وخروجه منهم ، كما اتّفق ذلك في حرمة القول بالقياس وأمثاله.
سيّما ومستنده ضعيف ، متضمّن لما لا يقول به أحد ، حتّى هذا الشاذّ ، لأنّ رواية النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام : أنّ عليّا عليهالسلام قال : «لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لأنّ لبنها يخرج من مثانة امّها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم ، لأنّ لبنه يخرج من العضدين» (٢).
ومرّ أنّه لم يقل بطهارة بول من لم يأكل اللحم من غير البالغ ، كما مرّ (٣) ، مضافا إلى ما فيها من العلّة الضعيفة المخالفة للواقع بحسب الظاهر ، كما لا يخفى.
قوله : (للأخبار). إلى آخره.
هي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام [قال : سألته] عن الفارة الرطبة [قد وقعت في الماء] تمشي على الثياب أيصلّى فيها؟ قال : «اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء» (٤).
وصحيحة محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحابه عن الصادق عليهالسلام سأله هل يجوز أن يمسّ الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيّا
__________________
(١) لاحظ! مختلف الشيعة : ١ / ٤٦٠.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٠ الحديث ١٥٧ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٥٠ الحديث ٧١٨ ، الاستبصار : ١ / ١٧٣ الحديث ٦٠١ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٨ الحديث ٣٩٧٠ مع اختلاف يسير.
(٣) راجع! الصفحة : ٤١٨ و ٤١٩ (المجلّد الرابع) من هذا الكتاب.
(٤) الكافي : ٣ / ٦٠ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٦١ الحديث ٧٦١ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٠ الحديث ٤١٧٦.