وتأمّل الصدوق في ذلك ، وقال : معنى «أبرد» عجّل (١) ، وعن الشيخ : أنّه إذا كان الحرّ شديدا جاز تأخيرها قليلا رخصة (٢).
واستشكل في «المدارك» ذلك ، معلّلا بأنّ ما دلّ على أفضليّة أوّل الوقت صحاح معتبرة ، فكيف يخرج عن مقتضاها بمثل هذا الخبر (٣)؟
وفيه ، أنّ الصحيح في غاية الظهور ، والحمل على التعجيل في غاية البعد ، بعد ملاحظة ما ذكرناه ، فتأمّل! فإنّ المكلّف إن كان لا يمكنه جهاد النفس من شدّة الحرّ لإقبال القلب والطمأنينة ، فلا وجه للاستشكال ، وكذا إذا كان في غاية الصعوبة فتأمّل جدّا!
هذا ، ومرّ أولويّة التأخير لغير ما ذكر هنا ، مثل أولويّة تأخير العشاء إلى ذهاب الحمرة المغربيّة ، بل وأزيد منه ، واستحباب التأخير للنافلة.
وسيجيء استحباب التأخير في المغرب ، لحصول اليقين بدخول الوقت عند حصول المظنّة ، وغير ذلك.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٤٤ ذيل الحديث ٦٧١.
(٢) الخلاف : ١ / ٢٩٣.
(٣) مدارك الأحكام : ٣ / ١١٥.