وصحيحة الفضيل ، قال : كان علي بن الحسين عليهالسلام يأمر الصبيان أن يجمعوا بين المغرب والعشاء ويقول : «هو خير من أن يناموا» (١).
وقوية عبد الله بن سنان ، قال : شهدت المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فحين كان قريبا من الشفق نادوا وأقاموا الصلاة فصلّوا المغرب ثمّ أمهلوا الناس حتّى صلّوا ركعتين ثمّ قام المنادي في مكانه في المسجد فأقام الصلاة فصلّوا العشاء ، فسألت الصادق عليهالسلام [عن ذلك] فقال : «نعم ، قد كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عمل بهذا» (٢).
وبالجملة ، الأخبار في غاية الكثرة ووضوح الدلالة ، بل ظهر منها أنّ التفريق المستحب لا يحصل بفعل النافلة بين الصلاتين ، بل بأزيد منه ، كما لا يخفى ، فما قال في «المدارك» بأنّه يتحقّق بالتعقيب والنافلة بينهما (٣) ، محلّ نظر ظاهر.
وأمّا ما رواه محمّد بن حكيم ، عن الكاظم عليهالسلام من أنّ : «الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوّع ، وإذا كان بينهما تطوّع فلا جمع» (٤) فالمراد منه أمر آخر ، لا أنّه التفريق المستحبّ عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قولا وفعلا.
والظاهر أنّ المراد منه ، أنّ في صورة مطلوبية الجمع ، مثل جمع المستحاضة ، وجمع المزدلفة ، إنّما هو بغير نافلة بينهما.
بل روى هذه الرواية عن محمّد بن حكيم بطريق آخر ، وفيها أنّه قال : سمعته
__________________
الحديث ٤٩١٠.
(١) الكافي : ٣ / ٤٠٩ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٨٠ الحديث ١٥٨٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢١ الحديث ٤٤٠٥.
(٢) الكافي : ٣ / ٢٨٦ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢١٨ الحديث ٤٩٦٤.
(٣) مدارك الأحكام : ٣ / ٤٦.
(٤) الكافي : ٣ / ٢٨٧ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٢٤ الحديث ٤٩٨٤.