ومرّ صحيحة أحمد بن عمر (١) ، وصحيحة أحمد (٢) ، الدالّتان على كون الوقت قامة للظهر وقامة للعصر (٣).
وروى كالصحيح عن حمّاد ، عن محمّد بن حكيم ، عن الكاظم عليهالسلام أنّه قال : «إنّ أوّل وقت الظهر زوال الشمس ، وآخر وقتها قامة من الزوال ، وأوّل وقت العصر قامة ، وآخر وقتها قامتان» ، قلت : في الشتاء والصيف سواء؟ قال : «نعم» (٤).
وفي كالصحيح عن معاوية بن وهب ، عن الصادق عليهالسلام قال : «أتى جبرئيل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلّى الظهر ، ثمّ أتاه حين زاد في الظلّ قامة فأمره فصلّى العصر». إلى أن قال : «ثمّ أتاه من الغد حين زاد في الظلّ قامة فأمره فصلّى الظهر ، ثمّ أتاه حين زاد من الظلّ قامتان فأمره فصلّى العصر» (٥).
وروى في «التهذيب» عن معاوية بن ميسرة ، عن الصادق عليهالسلام مثل ذلك إلّا أنّه قال : بدل القامة والقامتين ذراع وذراعين (٦).
وروى عن المفضّل بن عمر ، عن الصادق عليهالسلام مثل الأوّل إلّا أنّه ذكر بدل
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩ الحديث ٥٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٤٣ الحديث ٤٧٤٩.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢١ الحديث ٦١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٤٤ الحديث ٤٧٥٢.
(٣) راجع! الصفحة : ٤٠٢ و ٤٠٣ من هذا الكتاب.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٥١ الحديث ٩٩٤ ، الاستبصار : ١ / ٢٥٦ الحديث ٩١٧ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٤٨ الحديث ٤٧٦٩.
(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٥٢ الحديث ١٠٠١ ، الاستبصار : ١ / ٢٥٧ الحديث ٩٢٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٥٧ الحديث ٤٧٩٤ مع اختلاف يسير.
(٦) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٥٣ الحديث ١٠٠٢ ، الاستبصار : ١ / ٢٥٧ الحديث ٩٢٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٥٨ الحديث ٤٧٩٥.