الصلاتين وبين يديها سبحة [وهي ثمان ركعات] ، وإن شئت طوّلت ، وإن شئت قصّرت ، ثمّ صلّ الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة هي ثمان ركعات إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت» (١).
ويمكن حمل الأمر في هذه الأخبار على رفع الحظر ، لكونه واردا مورد توهّم الحظر.
وبالجملة ، الأخبار السابقة أكثر عددا بمراتب ، وأكثر صحاحا ، ومشتهرة بين الأصحاب ، وموافقة للسنة النبوية.
وورد عنهم عليهمالسلام : الأمر بالأخذ بما اشتهر بين الأصحاب ، وبما وافق السنة وبما حكم به الأعدل ونحوه ، وبالأخذ بمحكمات أحاديثهم ، وردّ المتشابهات إلى المحكمات (٢) ، مضافا إلى المرجّحات الاجتهاديّة الاخر.
وسيّما بعد ملاحظة الأخبار الاخر ، مثل صحيحة عبد الله بن محمّد قال : كتبت إليه : جعلت فداك روى أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام أنّهما قالا : «إذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين إلّا أنّ بين يديها سبحة إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت».
وروى بعض مواليك عنهما عليهماالسلام أنّ وقت الظهر على قدمين من الزوال ، ووقت العصر على أربعة أقدام [من الزوال] ، فإن صلّيت قبل ذلك لم يجزك ، وبعضهم يقول : يجزي ، ولكنّ الفضل في انتظار القدمين والأربعة أقدام ، وقد أحببت جعلت فداك أن أعرف موضع الفضل في الوقت. فكتب عليهالسلام «القدمان
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٤٩ الحديث ٩٩٠ ، الاستبصار : ١ / ٢٥٤ الحديث ٩١٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٣٤ الحديث ٤٧٢٧.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.