والأربعة أقدام صواب جميعا» (١).
وعن محمّد بن الفرج قال : كتبت أسأل عن أوقات الصلاة ، فأجاب : «إذا زالت الشمس فصلّ سبحتك ، واحبّ أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على القدمين ، ثمّ صلّ سبحتك ، واحبّ أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام» (٢).
فظهر وجه الجمع منها ، وأمّا ما ورد (٣) من أنّ أقلّ من القدمين مثلا أحبّ إليّ ونحو ذلك (٤) ، فمع عدم الصحّة ، لا يقاوم ما ذكر من الأدلّة من وجوه ظهرت لك ، وربّما كان محمولا على مصلحة خاصّة في مقام خاصّ ، فتأمّل!
قوله : (مضافا).
قد عرفت أنّ لفظ «الوقت» يطلق على معان ، وأنّ أوّل وقت الظهر مثلا بالنسبة إلى المكلّفين ، بالقياس إلى فعل النافلة متفاوت ، ويظهر من بعض الأخبار أنّ أوّل وقت الظهر بعد القدم ، وبعض بعد القدمين ، وغير ذلك (٥).
قوله : (نعم).
قد مرّ الكلام فيه مستوفى ، ويرد على المصنّف ومن وافقه : أنّ ما استدلّ به
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٤٩ الحديث ٩٨٩ ، الاستبصار : ١ / ٢٥٤ الحديث ٩١٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٤٨ الحديث ٤٧٧٠.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٥٠ الحديث ٩٩١ ، الاستبصار : ١ / ٢٥٥ الحديث ٩١٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٤٨ الحديث ٤٧٧١.
(٣) في (ز ٣) : رواه.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٤٦ الحديث ٩٧٨ ، الاستبصار ١ / ٢٤٩ الحديث ٨٩٧ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٤٦ الحديث ٤٧٦٢.
(٥) لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ١٤٠ الباب ٨ من أبواب المواقيت.