على أفضلية الإتيان بعد نافلة الاولى يشمل العشاءين ، وكما ورد في العشاء أنّها يؤتى بها بعد ذهاب الشفق (١) ـ وإن فرغ من نافلة المغرب ـ ورد في الظهرين أيضا مثله ، كما عرفت فتأمّل!
قوله : (والخبر المشعر). إلى آخره.
هو موثّقة أبي بصير ، عن الباقر عليهالسلام قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لو لا أنّي أخاف أن أشقّ على أمّتي لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل» (٢).
وفي «الكافي» : وروي : «إلى نصف الليل» (٣) ، انتهى.
وهي موثّقة ذريح (٤).
وفي رواية رجاء بن أبي ضحّاك ـ المشهور في أحوال الرضا عليهالسلام في سفره إلى خراسان ـ أنّه عليهالسلام كان يصلّي العشاء قريب ما يمضي من الليل الثلث (٥).
مع أنّه ورد في الأخبار أنّ السفر مقتض لتوسعة زائدة في فضيلة الصلوات حتّى أنّه يصلّي العشاء قبل ذهاب الشفق المغربي من دون بأس أصلا والمصلّي بعده كذلك (٦). إلى غير ذلك.
مع أنّه لم يظهر أنّه عليهالسلام في جميع المواضع كان بغير قصد إقامة.
وربّما يؤيّده صحيحة ابن سنان عن الصادق عليهالسلام : «أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أخّر
__________________
(١) راجع! وسائل الشيعة : ٤ / ٢٠٤ الباب ٢٣ من أبواب المواقيت.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٦١ الحديث ١٠٤١ ، الاستبصار : ١ / ٢٧٢ الحديث ٩٨٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٨٥ الحديث ٤٨٦٣.
(٣) الكافي : ٣ / ٢٨١ ذيل الحديث ١٣.
(٤) وسائل الشيعة : ٤ / ١٥٨ الحديث ٤٧٩٧.
(٥) عيون أخبار الرضا عليهالسلام : ٢ / ١٩٤ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٥٥ الحديث ٤٤٩٦.
(٦) راجع! وسائل الشيعة : ٤ / ٢٠٢ الباب ٢٢ من أبواب المواقيت.