يعتد بها.
وقيل : بل يمتدّ بامتداد الظهر ، التفاتا إلى مقتضى البدليّة وأصالة البقاء (١) ، فيحمل الروايات على الأفضليّة. ولا يخلو من قوّة ، إلّا أنّ المختار أقوى ، لاستغنائه عن التأويل (٢).
ونقل عن السيّد جواز تقديمها على الزوال (٣) ، وهو شاذ.
نعم ، في تقديم الخطبة على الزوال بحيث إذا فرغ زالت ، قول بالجواز ، وعليه جماعة (٤) ، للصحيح (٥) ، لكن الأصح المنع ، لظاهر الآية (٦) والحسن (٧) وغيرهما (٨) ، والصحيح مجمل لا يصلح للمعارضة.
__________________
(١) السرائر : ١ / ٣٠١ ، الدروس الشرعية : ١ / ١٨٨ ، البيان : ١٨٦.
(٢) قال في «التذكرة» : فلو جاز التأخير عمّا حدّدناه لأخّرها بعض الأوقات ، يعني : رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
«منه رحمهالله» [تذكرة الفقهاء : ٤ / ٩ و ١٠ المسألة ٣٧٥].
(٣) نقل عنه في الخلاف : ١ / ٦٢٠ المسألة ٣٩٠.
(٤) المبسوط : ١ / ١٥١ ، الخلاف : ١ / ٦٢٠ المسألة ٣٩٠ ، المعتبر : ٢ / ٢٨٧ ، مدارك الأحكام : ٤ / ٣٥.
(٥) وسائل الشيعة : ٧ / ٣١٦ الحديث ٩٤٥٢.
(٦) الجمعة (٦٢) : ٩.
(٧) وسائل الشيعة : ٧ / ٣١٣ الحديث ٩٤٤٤.
(٨) وسائل الشيعة : ٧ / ٣٤٩ الحديث ٩٥٤٦.