قوله : (فإذا مضى). إلى آخره.
يعني أعمّ من أن تكون الخطبة طويلة أو قصيرة ، وكذا الصلاة تطول قراءتها وأذكارها وقنوتها وتشهّدها أم لا.
ويحتمل أن يكون وقتها القدر الذي كان المتعارف من الرسول وعليّ والحسن ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـ أنّهم يصلّون فيه ، فلو وقعت أقصر منه ، يكون الوقت باقيا إلى انقضائه ، وهذا هو الظاهر من دليليه.
أمّا الأوّل ، فظاهر.
وأمّا الصحاح ، فإنّ المراد الصلاة المتعارفة لانصراف الإطلاق إليها.
مع أنّ في الصحاح ـ بعد القدر الذي نقله المصنّف ـ ورد هكذا : «ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيّام» (١).
وورد هذا في كثير من الأخبار ، وظاهر أنّ الظهر في سائر الأيّام كان وقتها بعد الفراغ من نافلتها.
ولا يمكن أن يكون المراد وقت ظهر من لا يتنفّل ـ يعني أوّل الزوال ـ لأنّه باطل قطعا ، للزوم وقوع الجمعة قبل الزوال ، بل ربّما كانت صلاة الجمعة المتعارفة يزيد زمانها عن زمان نافلة الظهر بحسب المتعارف.
فيمكن أن يكون المراد بعد القدمين من الزوال ، لما مرّ الإشارة إلى ما دلّ على أنّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا مضى من فيء جدار مسجده ذراع صلّى الظهر ، وإذا مضى ذراعان صلّى العصر ، بل عرفت أنّ جدار مسجده كان قامة (٢).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٣ الحديث ٤٦ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣١٦ الحديث ٩٤٥١.
(٢) راجع! الصفحة : ٤٣٨ و ٤٣٩ من هذا الكتاب.