أتى جبرئيل عليهالسلام بمواقيت الصلاة (١) ، فإنّ «المواقيت» جمع مضاف. بل فيها قرينة على إرادة العموم ، لا أنّ خصوص غير الجمعة أتاه جبرئيل لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأنّ وقت صلاة الجمعة لم يكن ممّا أتى به جبرئيل عليهالسلام ، إذ لا شبهة في أنّه ليس كذلك ، فتأمّل جدّا!
لكنّ الظاهر أنّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، كان بمجرّد الزوال يشرع في صلاة الجمعة وبعد الفراغ منها كان يصلّي العصر ، ويبعد كلّ البعد الامتداد إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله.
وأمّا ما يشمل ، فيمكن أن يقال يخرج المقام بما دلّ من الأخبار وغيرها ، لكن في إخراجها لا بدّ من التأمّل ، إذ يحتمل أن يكون المراد من الوقت الواحد ، هو الوقت الأوّل الخالي عن الثاني الذي آخره قريب الغروب ، بقرينة قولهم عليهمالسلام في تلك الأخبار : «وأنّ الوقت وقتان» (٢).
لكن ظاهر صحيحة زرارة ، عن الباقر عليهالسلام الضيق ، إذ فيها : «أنّ الصلاة ممّا فيه السعة فربّما عجّل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وربّما أخّر إلّا صلاة الجمعة ، لأنّها من الامور المضيّقة ، إنّما لها وقت واحد حين تزول الشمس ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر سائر الأيّام» (٣) فإنّ تعجيل الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وتأخيره كان في وقت الفضيلة.
وممّا يشهد على الضيق رواية ابن أبي عمير قال : سألت الصادق عليهالسلام عن الصلاة يوم الجمعة؟ فقال : «أتى بها جبرئيل عليهالسلام مضيّقة إذا زالت الشمس لم أبدأ بشيء قبل المكتوبة» (٤). قال القاسم : وكان ابن بكير يصلّي ركعتين وهو شاكّ في
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٥٢ الحديث ١٠٠١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٥٧ الحديث ٤٧٩٤.
(٢) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٣ الحديث ٤٦ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣١٦ الحديث ٩٤٥١.
(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٣ الحديث ٤٦ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣١٦ الحديث ٩٤٥١ مع اختلاف يسير.
(٤) الكافي : ٣ / ٤٢٠ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣١٩ الحديث ٩٤٦٤ مع اختلاف يسير.