الزوال ، فإذا استيقن الزوال بدأ بالمكتوبة (١).
وصحيحة ابن سنان عنه عليهالسلام قال : «إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة» (٢).
وقويّة سماعة عنه عليهالسلام : إنّ وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس (٣) ، ومثلها رواية مسمع عنه عليهالسلام (٤) ، إلى غير ذلك.
قوله : (التفاتا). إلى آخره.
لا يخفى أنّ هذه القاعدة ليست قويّة بالقوّة التي تقابل ظواهر تلك الأخبار ، وفعل الشارع في العبادة التوقيفية.
بل الظواهر لا تكاد تقبل الحمل المذكور ، للتصريح فيها بأنّ الصلاة ممّا فيه السعة ، وأنّها لها وقتان إلّا صلاة الجمعة.
ومعلوم أنّ التوسعة والوقت الثاني بعنوان الحلال المرجوح ، وإلّا فالأصل عدمهما ، مع أنّه لم يقل به أحد ، فالجمعة حينئذ مثل غيرها فكيف يستثنى ويبالغ في استثنائها؟ فتأمّل!
والحمل على شدّة الفضيلة ينافي قاعدة البدلية وأصالة البقاء فتدبّر ، لأنّ تحقّق مرجوحيّته في المبدل أقلّ منها في البدل ، غير مسلّم وخلاف الأصل ، مع أنّ مقتضى الخاصّ نفي الوقت أصلا ورأسا ، ومقتضى البدلية أنّ حال البدل حال المبدل منه مطلقا ، والخاصّ مقدّم ، وتخصيص كلّ من الخاصّ والعامّ ، فيه ما فيه.
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٤٢٠ ذيل الحديث ٤.
(٢) الكافي : ٣ / ٤٢٠ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣١٩ الحديث ٩٤٦٣.
(٣) الكافي : ٣ / ٤٢٠ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣١٨ الحديث ٩٤٦٢.
(٤) الكافي : ٣ / ٤٣١ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣١٦ الحديث ٩٤٥٠.