وكذا الكلام في أصالة البقاء ، لأنّها أيضا لا تعارض ما ذكر ، فضلا أن يغلب عليه ، فضلا أن يجعل به البراءة اليقينية في العبادة التوقيفية.
مع أنّ البقاء إلى الغروب ، خلاف طريقة المسلمين في الأعصار والأمصار.
قوله : (نعم في). إلى آخره.
يدلّ على ذلك صحيحة ابن سنان ، عن الصادق عليهالسلام : «أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يصلّي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ، ويخطب في الظلّ الأوّل ، فيقول جبرئيل عليهالسلام : يا محمّد قد زالت الشمس فانزل وصلّ ، وإنّما جعل الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتّى ينزل الإمام» (١).
وقوله عليهالسلام : «فهي صلاة» يقتضي عدم جواز الخطبة قبل الزوال ، والظاهر من قوله عليهالسلام : «كان يصلّي» أنّ هذا كان عادته ، وقوله عليهالسلام : «حين تزول الشمس قدر شراك» معناه زالت الشمس قدر شراك ، فظاهر أنّ شروعه في الصلاة كان بعد ما مضى من الفيء قدر شراك.
ومعلوم أنّ شروعه فيها كان متّصلا بالفراغ من الخطبتين ، والنزول من المنبر ، كما يدلّ عليه قوله عليهالسلام : «فانزل فصلّ» فلا جرم يكون المراد من الظلّ الأوّل الفيء قبل أن يصير قدر شراك ، كما دلّ عليه صدر الحديث ، فلا تكون شاذّة مخالفة للآية (٢) ، والأخبار الكثيرة المعتبرة المشتهرة بين الأصحاب الموافقة للقاعدة وطريقة المسلمين في الأعصار والأمصار ، مضافا إلى قاعدة البدلية.
مع أنّ الجمعة من الامور التي تعمّ بها البلوى ، وتقع في محضر جماعة كثيرة غاية الكثرة.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٢ الحديث ٤٢ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣١٦ الحديث ٩٤٥٢.
(٢) الجمعة (٦٢) : ٩.